الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
481
معجم المحاسن والمساوئ
ورواه في « الأشعثيات » ص 186 بعينه متنا . ورواه في « نوادر الراوندي » ص 5 بعينه متنا . ونقله عنهما في « المستدرك » ج 1 ص 119 . ونقله عن « النوادر » في « البحار » ج 71 ص 83 وج 66 ص 403 . ليس لمن شيّع الجنازة أن يرجع حتّى يدفن أو أذن له : 1 - الكافي ج 3 ص 171 : وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه رفعه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : أميران وليس ( وليسا ) بأميرين : ليس لمن تبع جنازة أن يرجع حتّى يدفن أو يؤذن له ، ورجل يحجّ مع امرأة فليس له أن ينفر حتّى تقضي نسكها » . ورواه في « الخصال » ج 1 ص 49 عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطار ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد بإسناده بعينه متنا . ونقله عنهما في « الوسائل » ج 2 ص 823 . من مات عند تشييعه للجنازة فله الجنّة : 1 - من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 84 : قال أمير المؤمنين عليه السّلام - في حديث - : « ضمنت لستة على اللّه الجنّة : رجل خرج في جنازة رجل مسلم فمات فله الجنّة . . . » الحديث . ونقله عنه في « الوسائل » ج 1 ص 84 . ليس للنساء أن يشيّعن الجنازة : 1 - أمالي الطوسي ج 2 ص 261 : أخبرنا الحسين بن عبيد اللّه قال : أخبرنا هارون بن موسى قال : حدّثنا الحكيمي